استثمار العقار الوقفي بين الضوابط الشرعية والضرورة الاقتصادية
استثمار ؛ الضرورة الاقتصادية ؛ الضوابط الشرعية ؛ العقار الوقفي
د.ب.د.ق.س JDRLP (مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية)
1396/2017
چکیده
إن المشرع الجزائري اهتم بالعقار الوقفي وذلك عن طريق وضع ضوابط تحكمه مستمدة في معظمها من الشريعة الإسلامية، وتحديد طرق وأساليب استثماره والتي تختلف حسب نوع العقار الوقفي. إذ أن العقارات الوقفية العامرة أو القابلة للتعمير تكون بعقد المرصد أو المقاولة أو المقايضة، أما العقارات الوقفية الفلاحية أو الموجهة للفلاحة فتكون عن طريق المساقاة أو المزارعة أو الحكر، أما العقار الوقفي المعرض للاندثار والخراب فيكون بعقد الترميم أو التعمير. كما أن المشرع الجزائري اهتم بتنمية العقارات الوقفية وذلك بفتح اﻟﻤﺠال للتم ويل بنوعيه الوطني والخارجي، فالأول يكون بطرق مختلفة منها القرض الحسن، أما الثاني فيكون بمشاركة جهة استثمارية خارجية وذلك عن طريق المشاركة الدائمة أو عن طريق المشاركة عن طريق عقد المقاولة.