المنافع الجائزة للمُقرِض، ومُسَوِّغاتها في الفقه الإسلامي
ishamat (مجلة إسهامات للبحوث و الدراسات)
1398/2019
چکیده
شرع الإسلام القرض لنفع المقترض باستعماله مدة، وللمقرض قربة یرجو ثوابها من ربه ول، وقرر فی حقه أن کل قرض یجر له نفعا فهو ربا غیر إننا نجد فقهاءنا قد جوزوا بعض المنافع للمقرض. مما یدعو إلی إبراز هذا المنافع لحاجة الناس الیها، وتقید الإشكالیة التالیة: ما هی المنافع التی تَحِلُّ. للمقرض استثناء من أصل تحريم كل قرض جر نفعا فهو ربا ؟ وما هی مسوغاتها ونماذجها ؟ وبمنهجی الاستقراء والوصف مع التحليل يحاول البحث الإجابة على ذلك هادفا إلى إبراز تلك المنافع مع التمثيل. و إلی استخلاص الضوابط المساعدة علی معرفة ما یجوز استثناء من المنافع للمقرض. اومما توصل الیه البحث أن الأصل فی المنافع للمقرض بشرط یا عادة الحرمة ولا یسوغ شیء منها إلا ما کان منها لاتقاء. هلاك المال وضياعه أو ضمانه أو تجميعه لحاجة، أو تنظيم إنفاقه أو دفع الضرر عن النفس. والمال، وسائر الضرورات، أو کان من المنافع لغیر القرض، یا ما کان من قبیل الشکر والدعاء. ویوسی الباحث باستزادة البحث فی المسوغات ونماذجها.

